المحقق الكركي

151

جامع المقاصد

المطلب الثالث : في الطلاق : طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه ، ولا اعتراض لمولاه ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه . وليس له إجباره عليه ولا منعه منه ،